Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 206

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ¬ (¬١) سَقَطَ مَيِّتًا ¬ (¬٢) بِغُرَّةٍ ¬ (¬٣)، عَبْدٍ ¬ (¬٤) أَوْ ¬ (¬٥) أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيهَا ¬ (¬٦) بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"قَضَى عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "قَضَى لَهَا".

===

قوله: "من بني لحيان "قال البخاري في "الديات" (ح: ٦٩٠٤): اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، ولا تخالف بينهما، فإن لحيان بكسر اللام، وقيل بفتحها: بطن من هذيل، وهو لحيان بن مدركة. وجاء أيضًا أنها ضربتها بعمود فسطاط، ولا تنافي؛ لاحتمال تكرار الفعل، كذا في "العيني" (١٦/ ٢١ - ٢٢). قوله: "بغرةٍ عبدٍ" الغرة: اسم لدية الجنين، وهي رقيق يساوي خمس إبل، وعبد: بيان لغرة، ويروى بالإضافة أيضًا. "والعقل" أي: الدية، يعني الغرة على عصبتها، لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد، والدية فيها على العاقلة، وقيل: دية أمة، "ك" (٢٣/ ١٦٥). والغرة: أصلها بياض في جبهة الفرس، ويطلق على العبد والأمة، وقيل: بشرط البياض، وليس بشرط عند الفقهاء، وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته نصف عشر دية الرجل وهو خمسمائة درهم، "لمعات".

¬ (¬١) بكسر اللام وفتحها.

¬ (¬٢) حال.

¬ (¬٣) متعلق بقوله: "قضى".

¬ (¬٤) بيان "غُرّة"، ويروى بالإضافة، "ع" (١٦/ ٢٢).

¬ (¬٥) كلمة "أو "للتنويع لا للشك، "ع" (١٦/ ٢٢).

¬ (¬٦) قوله: (المرأة التي قضى عليها) الظاهر أنها الجانية، فمعنى "عليها": على عاقلتها، فتكون الضمائر في بنيها وزوجها وعصبتها لها. والمراد بالعصبة: العاقلة، وتخصيص البنين والزوج لأنهم هم كانوا من ورثتها في الواقع، ويتوجه على هذا التوجيه أن بيان موت الجانية ليس بكثير

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 206 (SanadKitab #907, hlm. urut 9363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.