Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 229

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٤ - باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت

أَنْفُسِهِمْ". أَوْ كَمَا قَالَ ¬ (¬١). [أخرجه: م ١٠٥٩، ت ٣٩٠١، س ٢٦١٠، تحفة: ١٢٤٤، ١٥٩٥].

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ ¬ (¬٢)، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ¬ (¬٣) "، أَوْ: "مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

[راجع: ٣١٤٦].

"أَبُو الْوَلِيدِ" في نـ: "هِشَامُ بنُ عَبدِ الملكِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

¬(¬١) الشك من الراوي.

¬ (¬٢) هو هشام بن عبد الملك.

¬ (¬٣) قوله: (ابن أخت القوم منهم) واحتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن آدم وغيرهم من الأئمة، وهو قول عامة الصحابة ﵃، منهم: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايتين عنه، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة، على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ﵃ إلى أن الميراث ليس لذوي الأرحام، فمن مات ولم يخلف وارثًا ذا فرض أو عصبةً فماله لبيت المال، وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن المسيب والشافعي وأهل المدينة وأهل الظاهر، إلا أن أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر الصديق ﵁ روايتان فيه، "ع" (١٦/ ٤٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 229 (SanadKitab #907, hlm. urut 9386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.