Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 235

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٩ - باب من ادعى إلى غير أبيه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ¬ (¬١) وَللْعَاهِرِ ¬ (¬٢) الْحَجَرُ ¬ (¬٣)، وَاحْتَجِبِي ¬ (¬٤) مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ". قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ ¬ (¬٥) سَوْدَةَ ¬ (¬٦) قَطّ. [راجع: ٢٥٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].

٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ¬ (¬٧)

٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (¬٩)، عَنْ سَعْدٍ ¬ (¬١٠) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،

"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ".

===

¬(¬١) قوله: (الولد للفراش) أي: الولد منسوب إلى صاحب الفرالش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج، وهو: الصاحب السيد أو الزوج أو الواطيء بشبهة، "مجمع" (٤/ ١٢٢).

¬ (¬٢) أي: الزاني.

¬ (¬٣) أي: لا شيء له، وقيل: هو الرجم، وضُعِّف بأن ليس كل زانٍ مرجومًا، " مجمع" (١/ ٤٤٤).

¬ (¬٤) كان ذلك تورّعًا، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

¬ (¬٥) أي: ذلك الغلام، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

¬ (¬٦) زوج النبي ﷺ، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

¬ (¬٧) أي: إثم من انتسب إلى غير أبيه، "ع" (١٦/ ٤٧).

¬ (¬٨) ابن مهران، "ك" (٢٣/ ١٧٦).

¬ (¬٩) عبد الرحمن النهدي، "ع" (١٦/ ٤٨).

¬ (¬١٠) ابن أبي وقاص، "ع" (١٦/ ٤٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 235 (SanadKitab #907, hlm. urut 9392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.