٣٠ - بَابٌ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ الأَعرجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَتَانِ ¬ (¬٣) مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكَينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. هُوَ ابْنُهَا.
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعرجِ" في نـ: "عَنِ الأَعْرَجِ". "مَعَهُمَا" في نـ: "وَمَعَهُما". "لِصَاحِبَتِهَا" في نـ: "صَاحِبَتُهَا". "وَقَالَتِ الأُخْرَى" في ذ: "فَقَالَتِ الأخْرَى". "فَتَحَاكَمَتَا" في نـ: "فَتَحَاكَمَا" - أي: الشخصان، "ك" (٢٣/ ١٧٧) -. "بِالسِّكِّينِ "في نـ: "بِسِكِّينٍ".
===
¬(¬١) الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ٤٩).
¬ (¬٢) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٦/ ٤٩).
¬ (¬٣) قيل: ما وجه إيراد هذا الحديث ولا يتعلق به حكم؟ قلت: يستنبط منه حكم، وهو: أن امرأة [لا زوج لها] إذا قالت لابن لا يعرف له أب: هذا ابني ولم ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها، وترثه ويرثها، وترثه إخوته لأمه (¬١). وإذا كان لها زوج وادّعت أن هذا ابني، وأنكره؛ لا يعمل بقولها إلا إذا قامت البينة، فحينئذ قبل قولها، "ع" (١٦/ ٤٩).