Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 330

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٣٣/ ١٩ - باب نفي أهل المعاصي والمخنثين

٣٣/ ١٩ - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ ¬ (¬١)

٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ¬ (¬٤)، وَقَالَ: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ".

===

¬(¬١) قوله: (نفي أهل المعاصي) أي: هذا باب في بيان نفي أهل المعاصي، وهو: جمع معصية. قوله: "والمخنثين" أي: وفي بيان نفي المخنثين، وهو جمع مخنث بتشديد النون المفتوحة وبكسرها، والفتح أشهر، وهو القياس، مأخوذ من خنثت الشيء فتخنث أي: عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنث، قاله الجوهري. وفي "المغرب": تركيب الخنث يدل على لين وتكسر، ومنه المخنث، وهو المتشبه في كلامه بالنساء تكسرًا وتعطفًا، وقال بعض العلماء: لا ينفى إلا ثلاثة: [بكر] زان ومخنث ومحارب. والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا عند مالك، وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحد، وكذا عند مالك إذا كانا كافرين أو عبدين، وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يرمى منكوسًا ثم يتبع بالحجارة، وهو نوع من الرجم وفعله جائز. وقال أبو حنيفة: لا حد فيه إنما فيه التعزير، وعند بعض أصحابنا إذا تكرر يقتل. وحديث "ارجموا الفاعل والمفعول به" متكلم فيه، وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع، وقال الخطابي: هذا أبعد الأقوال من الصواب، "ع" (١٦/ ١١٢).

¬ (¬٢) الدستوائي، "ع" (١٦/ ١١٢).

¬ (¬٣) ابن أبي كثير.

¬ (¬٤) أي: المتشبهات بالرجال المتكلفات في الرجولية، وهو في الحقيقة ضد المخنثين؛ لأنهم المتشبهون بالنساء، "ك" (٢٣/ ٢٢١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 330 (SanadKitab #907, hlm. urut 9486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.