فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا ¬ (¬١).
٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ ليُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧) إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ
"فِي الْجَمَاعَةِ" في نـ: "فِي جَمَاعَةٍ". "شَفَقَةً" في نـ: "شَفَقَةً عَلَيْهِ". "لِيُحْطَبَ" كذا في سـ، حـ، وفي عسـ، ذ: "يُتَحَطَّبَ"، وفي عسـ أيضًا: "فَيُحَطَّبَ"، وفي قتـ: "فَيُتَحَطَّبَ"، وفي نـ: "فَيُحْتَطَبَ"، وفي أخرى: "فَيُحْطَبَ".
===
¬(¬١) مع أن إطاعة الوالدين فرض في غير المعصية، "ع" (٤/ ٢٢٢).
¬ (¬٢) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
¬ (¬٣) "مالك" هو إمام المدينة.
¬ (¬٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٥) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (¬٦) أي: أذهب إليهم.
¬ (¬٧) قوله: (ثم أخالف) قال الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان، أي: يأتيه إذا غاب عنه، وقال الزمخشري: خالفني إلى كذا: إذا قصده وأنت مُولٍّ عنه، قال تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، والمعنى: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة، فأحرقها عليهم، كذا في "الكرماني" (٥/ ٣٦ - ٣٧) و"العيني" (٤/ ٢٢٥).