Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 399

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٢ - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به

١٢ - بَابٌ ¬ (¬١) إِذَا أَقَر بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٦٨٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ¬ (¬٤)، حَدَّثَنَا قَتَادَة، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ ¬ (¬٥) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَينَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا ¬ (¬٦): مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟

"بَابٌ" سقط في سف. "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا حَبَّانُ" في ذ: "حَدَّثَنَا حَبَّانُ".

===

ولا عمدًا، لكن تقديره: إلا أن قتله خطأً، وقال الأصمعي: المعنى إلا أن يقتله خطأً، وهو استثناء منقطع، "ع" (١٦/ ١٥٥).

¬ (¬١) قوله: (باب) كذا لهم، وأما النسفي فعطف بدون "باب"، فقال بعد قوله: " ﴿خَطَأً﴾ الآية": "وإذا أقر … " إلخ، وذكروا كلهم حديث أنس ﵁ في قصة اليهودي والجارية، ويحتاج إلى مناسبته للآية؛ فإنه لا يظهر أصلًا، فالصواب صنيع الجماعة، "ف" (١٢/ ٢١٣).

¬ (¬٢) قوله: (إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوبًا عند أحد، ويشبه أن يكون ابن منصور، وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه، فإنه كثير الرواية عن حبان، "ع" (١٦/ ١٥٦).

¬ (¬٣) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة: ابن هلال، "ع" (١٦/ ١٥٦).

¬ (¬٤) ابن يحيى، "ع" (١٦/ ١٥٦).

¬ (¬٥) الرضّ: الدق، "قاموس" (ص: ٥٩٣).

¬ (¬٦) أي: للجارية، أي: سئل عنها، وإنما سئل عنها مع أنه لا يثبت بإقرارها شيء ليعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن اعترف ثبت عليه، "ع" (١٦/ ١٥٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 399 (SanadKitab #907, hlm. urut 9555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.