Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 401

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاخٍ ¬ (¬١) لَهَا. [راجع: ٢٤١٣، أخرجه: س ٤٧٤٥، تحفة: ١١٨٨].

١٤ - بَابُ الْقِصَاصِ بينَ الرجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ ¬ (¬٢)

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ ¬ (¬٣): يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ ¬ (¬٤) عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ ¬ (¬٥) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاح ¬ (¬٦).

===

وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (¬١) جمع وضح: نوع من الحلي يعمل من فضة، سميت بها لبياضها؛ لأن الوضح: البياض من كل شيء، "ع" (١٦/ ١٥٦).

¬ (¬٢) قوله: (في الجراحات) جمع جراحة، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات " لأن المساواة تعتبر في النفس دون الأطراف، ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تقطع بيد شلاء، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (¬٣) أي: جمهورهم، "قس" (١٤/ ٣٤٧).

¬ (¬٤) قوله: (ويذكر … ) إلخ، وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي عن شريح، قلت: لم يصح سماع النخعي من شريح، فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (¬٥) أي: تقتص، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (¬٦) يعني: في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل.

فيه الخلاف مرقوم على الحاشية، كذا في "العيني" (١٦/ ١٥٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 401 (SanadKitab #907, hlm. urut 9557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.