Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 411

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٨ - باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه

سَمِعْتُ زُرَارَةَ ¬ (¬١) بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: أَنَّ رَجُلًا ¬ (¬٢) عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ¬ (¬٣)، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ¬ (¬٤)، فَاخْتَصَمُوا ¬ (¬٥) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ¬ (¬٦)، لَا دِيَةَ لَكَ". [أخرجه: م ١٦٧٣، ت ١٤١٦، س في الكبرى ٦٩٦٢، ق ٢٦٥٧، تحفة: ١٠٨٢٣].

٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٨)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٩)،

"مِنْ فِيهِ" كذا في عسـ، صـ، سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "مِنْ فَمِهِ". "ثَنِيَّتَاهُ" في ص، هـ، ذ: "ثَنَايَاهُ". "لَا دِيَةَ لَكَ" كذا في هـ، وفي عسـ، سـ، حـ، ذ: "لَا دِيَةَ لَهُ".

===

¬(¬١) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى، قاضي البصرة، "ع" (١٦/ ١٦٣).

¬ (¬٢) اسمه يعلى بن أمية، "قس" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (¬٣) هو أجير يعلى العاض ولم يسم، "قس" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (¬٤) قوله: (ثنيتاه) كذا في رواية الأكثرين، "ثنيتاه" بالتثنية، وفي رواية الكشميهني: "ثناياه" بصيغة الجمع. ووقع في رواية هشام عن قتادة: "فسقطت ثنيته" بالإفراد. والتوفيق بين هذه الروايات: أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع، وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس، كذا قيل: ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي: "فانتزع إحدى ثنيتيه"، فعلى هذا يحمل على التعدد، "ع" (١٦/ ١٦٤).

¬ (¬٥) بلفظ الجمع؛ لأن كل مخاصم جماعة يخاصمون معه، أو لأن ضمير الجمع يقع على المثنى، "قس" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (¬٦) هو: الذكر من الحيوان، "ك" (٢٤/ ٣٠)، "ع" (١٦/ ١٦٤).

¬ (¬٧) الضحاك بن مخلد النبيل.

¬ (¬٨) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ١٦٤).

¬ (¬٩) ابن أبي رباح، "ع" (١٦/ ١٦٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 411 (SanadKitab #907, hlm. urut 9567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.