Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 455

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣٢ - باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب

قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ¬ (¬١) مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ ¬ (¬٢)، وَفِكَاكُ الأَسيرِ ¬ (¬٣)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ ¬ (¬٤). [راجع: ١١١].

٣٢ - بَابٌ ¬ (¬٥) إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ ¬ (¬٦)

"مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مِمَّا - في نـ: "ما" - لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ. فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ - في نـ: "الرجل" - فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، - وَسقط لأبي ذر من قوله: "قال ابن عيينة - إلى - وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، "قس" (١٤/ ٣٨٥) -.

===

¬(¬١) أي: فيها حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يَهْتَمُّ به، "مج" (٤/ ١٧٠).

¬ (¬٢) يريد: أحكام الدية ومقاديرها وأسنانها وأصنافها، "مجمع" (٣/ ٦٤٩).

¬ (¬٣) أي: إطلاقه، ويجوز إرادة العتق، "مج" (٤/ ١٧٠).

¬ (¬٤) هو حجة على الحنفية، "ك" (٢٤/ ٣٩) ومرَّ جوابهم في الصفحة الماضية.

¬ (¬٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٨٦).

¬ (¬٦) قوله: (إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب) أي: ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره، ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء؛ لأنه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان قصاص لبينه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي "التوضيح" (٣١/ ٤٩٧): هذه مسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش، "ع" (١٦/ ١٩١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 455 (SanadKitab #907, hlm. urut 9611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.