Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 472

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم
  2. ٣ - باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة

فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ¬ (¬١)، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ¬ (¬٢): أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ¬ (¬٣)، وَأَرْجُو ¬ (¬٤) فِي نَوْمَتِي ¬ (¬٥) مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي ¬ (¬٦).

[راجع: ٢٢٦١].

٣ - بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا ¬ (¬٧) نُسِبُوا ¬ (¬٨) إِلَى الرِّدَّةِ

٦٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (¬٩)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ -:

===

يقول: لا أجلس. فعلى هذا؛ قوله: "ثلاث مرات" من كلام الراوي لا من تتمة كلام معاذ، "ع" (١٦/ ٢٠١).

¬ (¬١) فيه: وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها؟ وفي قبول توبته؟ وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟، "نووي" (٦/ ٣٩٩).

¬ (¬٢) مر في "المغازي" (برقم: ٤٣٤١، ٤٣٤٢) أنه معاذ.

¬ (¬٣) أي: أنام بنية إجمام النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، "ك" (٢٤/ ٤٦).

¬ (¬٤) أي: الأجر، كما أرجو في صلاتى، "ك" (٢٤/ ٤٦).

¬ (¬٥) أي: نومي، "ع" (١٦/ ٢٠٢).

¬ (¬٦) أي: قيامي بالليل، "ع" (١٦/ ٢٠٢).

¬ (¬٧) مصدرية، وقال الكرماني وتبعه البرماوي: نافية. وقال العيني: الأظهر أنها موصولة، والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة، "قس" (١٤/ ٣٩٩).

¬ (¬٨) بضم النون وكسر السين، "قس" (١٤/ ٣٩٩).

¬ (¬٩) ابن خالد، "ع" (١٦/ ٢٠٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 472 (SanadKitab #907, hlm. urut 9628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.