Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 511

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ١ م - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر

الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ¬ (¬١)، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ ¬ (¬٢) فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". [راجع: ١٦].

٦٩٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ¬ (¬٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٤): سَمِعْتُ قَيسًا ¬ (¬٥) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زيدٍ ¬ (¬٦) يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ ¬ (¬٧) عُمَرَ مُوثِقِي ¬ (¬٨) عَلَى الإِسْلَامِ،

"حَدَّثَنَا عَبَّادٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ". "سَمِعْتُ قَيْسًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا".

===

¬(¬١) قوله: (مما سواهما) قال الكرماني: قال ﷺ لمن قال: ومن عصاهما فقد غوى -: "بئس الخطيب أنت"، ثم أجاب بقوله: ذمه لأن الخطبة ليست محل الاختصار، فكان غير موافق لمقتضى المقام، ع" (١٦/ ٢٢٥)، مرَّ الحديث (برقم: ١٦).

¬ (¬٢) قوله: (أن يعود) مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث من حيث إنه سوّى بين كراهة الكفر وبين كراهة دخول النار، والقتل [والضرب] والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر، إن اختار الأخذ بالشدة، "ع" (١٦/ ٢٢٥).

¬ (¬٣) ابن العوام، "ع" (١٦/ ٢٢٦).

¬ (¬٤) ابن أبي خالد، "ع" (١٦/ ٢٢٦).

¬ (¬٥) ابن أبي حازم، "ع" (١٦/ ٢٢٦).

¬ (¬٦) ابن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرة، "ع" (١٦/ ٢٢٦)، "قس" (١٤/ ٤٢٦).

¬ (¬٧) الواو فيه للحال، "ع" (١٦/ ٢٢٦).

¬ (¬٨) قوله: (موثقي) اسم فاعل من الإيثاق وهو: الإحكام، وأراد به:

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 511 (SanadKitab #907, hlm. urut 9666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.