٢ - بَابٌ ¬ (¬١) فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ ¬ (¬٢) وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ ¬ (¬٣) وَغَيْرِهِ ¬ (¬٤)
٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ ¬ (¬٥)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ¬ (¬٧) "،
"حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ". "خَرَجَ إِلَينَا" كذا في قتـ، ولغيره: "خَرَجَ عَلَينَا". "رَسولُ اللهِ" في ذ: "النَّبِيُّ".
===
¬(¬١) بالتنوين.
¬ (¬٢) أي: المضطر، "ع" (١٦/ ٢٢٧).
¬ (¬٣) أي: من الماليَّات، "ع" (١٦/ ٢٢٧).
¬ (¬٤) قوله: (وغيره) أي غير الحق. فإن قلت: بيع اليهود إنما هو إكراه بحق، فقوله: "وغيره" لا دخل له؛ قلت: أجيب بأن المراد بالحق: الجلاء، وبغيره مثل الجنايات، أو الحق هو الماليَّات وغيره هو: الجلاء، "ك" (٢٤/ ٦٥). وقال ابن المنير: ويجاب: بأن مراده بالحق: الدين، وبغيره: ما عداه مما يكون بيعه لازمًا؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "وغيره" الدين، فيكون من الخاص بعد العام. فإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي؛ فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى، "ف" (١٢/ ٣١٧).
¬ (¬٥) ابن سعد، "ع" (١٦/ ٢٢٨).
¬ (¬٦) أي: كيسان، "ع" (١٦/ ٢٢٨).
¬ (¬٧) غير منصرف، "ع" (١٦/ ٢٢٨).