Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 554

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٩ - باب

٩ - بَابٌ ¬ (¬١)

إِذَا غَصَبَ ¬ (¬٢) جَارِيَةً ¬ (¬٣) فَزَعَمَ ¬ (¬٤) أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ ¬ (¬٥) بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثمَّ وَجَدَهَا ¬ (¬٦) صَاحِبُهَا ¬ (¬٧) فَهِيَ ¬ (¬٨) لَه، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا ¬ (¬٩).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاس ¬ (¬١٠): الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ ¬ (¬١١).

وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ ¬ (¬١٢) بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَتَطِيبُ ¬ (¬١٣) ¬ (¬١٤) لِلْغَاصِبِ

"فَتَطِيبُ" في نـ: "فَتُطَيَّبُ"، وفي أخرى: فَيَطِيبُ"، وفي أخرى: "فَيطَيَّب".

===

¬(¬١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

¬ (¬٢) أي: رجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٣) لرجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٤) أي: الغاصب، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٥) أي: على البناء للمجهول أي: حكم، ويجوز بناؤه للمعلوم أي: حكم القاضي على الغاصب بقيمة الجارية الميتة.

¬ (¬٦) أي: الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٧) هو المغصوب منه، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٨) أي: الجارية، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬٩) قوله: (ولا تكون القيمة ثمنًا) إذ ليس ذلك بيعًا، وإنما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

¬ (¬١٠) أي: الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵀، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

¬ (¬١١) أي: لأخذ مالكها القيمة، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

¬ (¬١٢) أي: تعلل واعتذر.

¬ (¬١٣) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية، أو بضم ففتح وفتح بتشديد: فيحل، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

¬ (¬١٤) قوله: (فيطيب للغاصب) هذا بعد تحصيل الرضاء من المغصوب

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 554 (SanadKitab #907, hlm. urut 9709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.