٩ - بَابٌ ¬ (¬١)
إِذَا غَصَبَ ¬ (¬٢) جَارِيَةً ¬ (¬٣) فَزَعَمَ ¬ (¬٤) أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ ¬ (¬٥) بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثمَّ وَجَدَهَا ¬ (¬٦) صَاحِبُهَا ¬ (¬٧) فَهِيَ ¬ (¬٨) لَه، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا ¬ (¬٩).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاس ¬ (¬١٠): الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ ¬ (¬١١).
وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ ¬ (¬١٢) بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَتَطِيبُ ¬ (¬١٣) ¬ (¬١٤) لِلْغَاصِبِ
"فَتَطِيبُ" في نـ: "فَتُطَيَّبُ"، وفي أخرى: فَيَطِيبُ"، وفي أخرى: "فَيطَيَّب".
===
¬(¬١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (¬٢) أي: رجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٣) لرجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٤) أي: الغاصب، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٥) أي: على البناء للمجهول أي: حكم، ويجوز بناؤه للمعلوم أي: حكم القاضي على الغاصب بقيمة الجارية الميتة.
¬ (¬٦) أي: الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٧) هو المغصوب منه، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٨) أي: الجارية، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬٩) قوله: (ولا تكون القيمة ثمنًا) إذ ليس ذلك بيعًا، وإنما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).
¬ (¬١٠) أي: الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵀، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (¬١١) أي: لأخذ مالكها القيمة، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (¬١٢) أي: تعلل واعتذر.
¬ (¬١٣) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية، أو بضم ففتح وفتح بتشديد: فيحل، "قس" (١٤/ ٤٥٣).
¬ (¬١٤) قوله: (فيطيب للغاصب) هذا بعد تحصيل الرضاء من المغصوب