Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 563

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١١ - باب في النكاح

٦٩٧٠ - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ يَحْيَى ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ¬ (¬٥) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسكُتَ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبِ بأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاه، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ ¬ (¬٦) هَذَا النِّكَاح، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

[راجع: ٥١٣٦، تحفة: ١٥٣٧١].

٦٩٧١ - حَدَّثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ". قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَستَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

"قَالُوا: كَيْفَ" في نـ: "قَالَ: كَيْفَ".

===

¬(¬١) الفضل بن دكين، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (¬٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (¬٣) ابن أبي كثير، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (¬٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (¬٥) قوله: (الأيم) بفتح الهمزة وشدة التحتية مكسورة بعدها ميم: من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، لكن المراد ههنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر، "قس" (١٤/ ٤٥٨). والأفعال ههنا كلها على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (¬٦) أي: يجوز له، "ع" (١٦/ ٢٥١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 563 (SanadKitab #907, hlm. urut 9718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.