Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 569

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك

يَا صَفِيَّةُ ¬ (¬١). فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قَالَتْ ¬ (¬٢) - تَقُولُ سَوْدَةُ -: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُنَادِيَهُ ¬ (¬٣) بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا ¬ (¬٤) مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا"، قالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ"، قَالَتْ ¬ (¬٥): جَرَست نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ¬ (¬٦)، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَت لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسولَ اللَّهِ، أَلَا أُسْقِيكَ ¬ (¬٧) مِنْهُ؟ قَالَ: "لَا حَاجَةَ لِي بِهِ". قَالَتْ - تَقُولُ سَودَةُ -: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ¬ (¬٨).

"قَالَتْ" كذا في ذ، وفي نـ: "قُلتُ". "أُنَادِيَهُ" كذا في عسـ، سـ، قتـ، ذ، وفي حـ، هـ، صـ، ذ: "أُبَادئهُ" - من المبادأة، يقال: أبادئهم أمرهم أي: أظهره، "ع" (١٦/ ٢٥٣) -، وفي نـ: "أُبَادِره". "قَالَتْ: فَمَا هَذه" في نـ: "قُلْتُ: فَمَا هَذه". "قَالَتْ: جَرَست" كذا في حـ، ذ، وفي نـ: "قُلْتُ: جَرَسَتْ".

===

¬(¬١) فإن قلت: كيف جاز على أزواجه ﷺ الاحتيال؟ قلت: هذا من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء، وقد عفي عنها، "ك" (٢٤/ ٨٦).

¬ (¬٢) أي: عائشة، "قس" (١٤/ ٤٦١).

¬ (¬٣) بالنون، "ع" (١٦/ ٢٥٣).

¬ (¬٤) بفتح الراء: خوفًا، "قس" (١٤/ ٤٦١).

¬ (¬٥) سودة، "قس" (١٤/ ٤٦١).

¬ (¬٦) مرَّ الحديث (برقم: ٥٢٦٨).

¬ (¬٧) بضم الهمزة وفتحها، "ع" (١٦/ ٢٥٣).

¬ (¬٨) أي: منعناه من العسل، "ع" (١٦/ ٢٥٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 569 (SanadKitab #907, hlm. urut 9724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.