Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 578

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٤ - باب في الهبة والشفعة

٦٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ ¬ (¬١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيسَرَةَ قَالَ: سمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ ¬ (¬٢)، فَقَالَ أَبُو رَافِعِ ¬ (¬٣) لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا ¬ (¬٤) أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيتِي الَّذِي فِي دَارَهِ. فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا ¬ (¬٥) مُنَجَّمَةً. قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ ¬ (¬٦)، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقبِهِ" ¬ (¬٧)،

"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "يَقُولُ" في نـ: "قَالَ". "بَيتِي الَّذِي" في هـ، ذ: "بَيتي الَّذَينِ". "فِي دَارِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي دَارِي". "وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ" في نـ: "أَوْ إِمَّا مُنَجَّمَةٍ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ". "بِسَقَبِهِ" في نـ: "بِصَقَبِهِ".

===

¬(¬١) ابن عيينة، "ع" (١٦/ ٢٥٦).

¬ (¬٢) ابن أبي وقاص، وهو خال المسور، "ع" (١٦/ ٢٥٧).

¬ (¬٣) مولى رسول الله ﷺ، "ع" (١٦/ ٢٥٧).

¬ (¬٤) يعني: سعد بن أبي وقاص. والمراد: أنه يسأله أو يشير عليه. قال الكرماني: فيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، "ع" (١٦/ ٢٥٨).

¬ (¬٥) شك من الراوي، والمراد أنها منجمة على نقدات مفرقة، فالنجم: الوقت المعين، "ف" (١٢/ ٣٤٧).

¬ (¬٦) أي: البيع، "قس" (١٤/ ٤٦٧).

¬ (¬٧) قوله: (بصقبه) بفتح المهملة صادًا أو سينًا، وفتح القاف أو سكونها وبالموحدة: القريب والقرب، "ك" (٢٤/ ٨٩). واستدل به أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع، وهو الشريك، [ثم للخليط] في حق المبيع كالشرب بالكسر، والطريق، وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 578 (SanadKitab #907, hlm. urut 9733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.