Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٤١ - باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

٦٦٨ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَّابِ ¬ (¬١) قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ¬ (¬٣) صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ¬ (¬٤) قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ

"عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب" في صـ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ".

===

المرخّصة للتخلّف، فلو تكلّف (¬١) قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: "فنظر بعضهم إلى بعض" لما أمر المؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال"، فإنه دالّ على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلّى بمن حضر، وأما قوله: "وهل يخطب يوم الجمعة في المطر" فظاهر في حديث ابن عباس، وقد تقدّم الكلام عليه في الأذان (¬٢) أيضًا، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة.

وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلّف بعض الناس، وأما قول بعض الشراح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمردود؛ لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح، وكذا حديث أنس لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدلّ ما في الباب على كلّ ما في الترجمة، "فتح الباري" (٢/ ١٥٨).

¬ (¬١) "عبد الله بن عبد الوهاب" البصري.

¬ (¬٢) "حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.

¬ (¬٣) ابن دينار.

¬ (¬٤) ابن نوفل المدني، "قس" (٢/ ٣٥٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #907, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.