Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 748

  1. ٩٢ - كتاب الفتن
  2. ٧ - باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا"

قَدْ أَبْدَى ¬ (¬١) نُصُولَهَا، فَأُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ ¬ (¬٢) مُسْلِمًا.

[راجع: ٤٥١، أخرجه: م ٢٦١٤، تحفة: ٢٥١٣].

٧٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ ¬ (¬٣) فِي مَسْجِدِنَا أَوْ ¬ (¬٤) فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ ¬ (¬٥) نَبْلٌ ¬ (¬٦) فَلْيُمْسِكْ عَلَى

"أَبْدَى نُصُولَهَا" في هـ: "بَدَا نُصُولُهَا" - أي: ظهر -. "لَا يَخْدِشُ" في نـ: "لَا تَخْدِشُ".

===

النصال، والخدش: أول الجراح، "ف" (١٣/ ٢٥). يعبر عن الخدش بالفارسية بخراش.

¬ (¬١) أي: أظهر.

¬ (¬٢) من خدش يخدش - من باب ضرب - خدشًا بالفتح، وخدش الجلد قشره بعود ونحوه، "ع" (١٦/ ٣٤٢).

¬ (¬٣) قوله: (إذا مرَّ أحدكم) فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. وقوله "فليقبض بكفه" أي: على النصال، وليس المراد خصوص ذلك، بل يحرص على أن [لا] يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله: "أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء"، "ف" (١٣/ ٢٥).

¬ (¬٤) للتنويع لا للشك، "قس" (١٥/ ٢٥).

¬ (¬٥) الواو للحال.

¬ (¬٦) بفتح النون وسكون الموحدة: السهام، لا واحد لها من لفظها، [انظر: قس ١٥/ ٢٥].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 748 (SanadKitab #907, hlm. urut 9901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.