قَدْ أَبْدَى ¬ (¬١) نُصُولَهَا، فَأُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ ¬ (¬٢) مُسْلِمًا.
[راجع: ٤٥١، أخرجه: م ٢٦١٤، تحفة: ٢٥١٣].
٧٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ ¬ (¬٣) فِي مَسْجِدِنَا أَوْ ¬ (¬٤) فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ ¬ (¬٥) نَبْلٌ ¬ (¬٦) فَلْيُمْسِكْ عَلَى
"أَبْدَى نُصُولَهَا" في هـ: "بَدَا نُصُولُهَا" - أي: ظهر -. "لَا يَخْدِشُ" في نـ: "لَا تَخْدِشُ".
===
النصال، والخدش: أول الجراح، "ف" (١٣/ ٢٥). يعبر عن الخدش بالفارسية بخراش.
¬ (¬١) أي: أظهر.
¬ (¬٢) من خدش يخدش - من باب ضرب - خدشًا بالفتح، وخدش الجلد قشره بعود ونحوه، "ع" (١٦/ ٣٤٢).
¬ (¬٣) قوله: (إذا مرَّ أحدكم) فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. وقوله "فليقبض بكفه" أي: على النصال، وليس المراد خصوص ذلك، بل يحرص على أن [لا] يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله: "أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء"، "ف" (١٣/ ٢٥).
¬ (¬٤) للتنويع لا للشك، "قس" (١٥/ ٢٥).
¬ (¬٥) الواو للحال.
¬ (¬٦) بفتح النون وسكون الموحدة: السهام، لا واحد لها من لفظها، [انظر: قس ١٥/ ٢٥].