ما يستحب للصائم تجنّبه
قال النبي ﷺ: الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال ﷺ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه.
وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.
ما يفسد الصوم والكافرة المتعلّقة بإفطاره والرّخصة فيه
قال النبي ﷺ: من ذرعه القيء لم يقض، ومن استقاء عامدا فليقض. وروي أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال: هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال: أعتق رقبة، فقال: لا أستطيع، فقال: صم شهرين متتابعين.
قال: لا أستطيع، قال فأطعم ستين مسكينا. قال: لا أستطيع. فأتى النبي ﷺ بعرق من تمر فيه ثلاثون صاعا فقال: تصدّق به، فقال: ليس بين لابتيها أحوج إليه منّي فقال ﷺ: كله أنت وعيالك. وقال: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وقال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
«١» .
وقال ﷺ في المرضع: إذا خافت على ولدها أفطرت ولزمها نصف صاع. وروى بعضهم إذا سافرنا مع النبي ﷺ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعير المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر.
ما يفعل عن نسيان في الصوم مما ينافيه
قال النبي ﷺ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن النوادر في ذلك ما روي أن أبا هريرة أتاه رجل فقال: دخلت دارا فأطعموني ولم أدر فقال: الله أطعمك وسقاك، قال: ثم دخلت داري فجامعت، فقال ليس هذا فعل من تعوّد الصيام. وسئل عكرمة عن القبلة للصائم فقال هي كالخبز إذا وضعته على فمك.
الوقت المنهى عن الصوم فيه
نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. وقال أيضا: ليس من البر الصيام في السفر. وقال: من صام في السفر فلا صام ولا أفطر. وهذا على مذهب الإمام أبي حنيفة، فأما الشافعي فمذهبه أنه مخير بين أن يصوم أو يفطر.
وروي أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله ﷺ: أصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله ﷺ أصوم