Lewati ke konten

Kitab: Muhadharatul Udaba'i wa Muhawaratusy-Syu'ara'i wal Bulagha' · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 2, halaman 741

  1. الحد الرابع والعشرون في الحيوانات
  2. (٨) ومما جاء في الصيد والذبائح
  3. من تجوز منه الذكاء

من تجوز منه الذكاء

قال أبو العشر الدارمي عن أبيه: قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: بلى لو طعنت في حلقها لأجزأ عنك. وسئل ﷺ عن ذبيحة النصارى لكنائسهم وأعيادهم، فقال: إن لم تأكلوها فإني آكلها فأطعموني. وقال ابن عباس: نهى النبي ﷺ عن ذبيحة نصارى العرب وذبيحة الغلام. وروى جابر عنه ﷺ أنه سئل عن ذبيحة المرأة والصبيّ، فقال: إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس. وكانت العرب تقول ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه. وما ذبحتم لغير الله فكلوه فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق.

Rujukan halaman ini: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج 2، ص 741 (SanadKitab #9078, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.