Lewati ke konten

Kitab: Muhadharatul Udaba'i wa Muhawaratusy-Syu'ara'i wal Bulagha' · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الحد الثاني في السيادة والولاية
  2. (٣) ومما جاء في القضاء والشهادة
  3. تثبت الحاكم في الإقرار بما فيه حد

وقال بعضهم: الناس كلّهم عدول إلا العدول.

وصف قلانسهم

قال المصيصي:

كأنّ دنية عليها ... غراب نوح بلا جناح

وقال آخر:

ترى قلانسهم كالرمح طعنتها ... تخفى جراحتها في جنب مغرور

الشهادة على الزنا

حقّ الشهود على الزنا أن يكونوا أربعة ذكورا يصرّحون ولا يكنون لقوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً

«١» (الآية) ، وحضر أبو بكرة وزياد مع غيرهما فشهد ثلاثة على المغيرة بن شعبة «٢» بالزنا عند عمر ﵁. فلمّا أقبل زياد قال عمر: إني أرى لك وجها وضيئا وأرجو أن لا يفضح الله بك رجلا من أصحاب النبي ﷺ فقال: إني رأيت أفخاذا مجتمعة ونخيرا يعلو ويسطع ولا أعلم ما وراء ذلك فضرب عمر أبا بكرة وصاحبيه الحدّ.

التعريض بالشهادة بذلك

استشهدوا أعرابيا على رجل وامرأة فقال: رأيته قد تقممها «٣» يحفزها بمؤخرها ويجذبها بمقدمها ويخفى على المسلك. وقال آخر: رأيته قد تبطنها ورأيت خلخالها سافلا وسمعت نفسا عاليا ولا علم لي بشيء بعد ذلك. وشهد رجل على آخر فقال الحاكم: إنّك قد رأيته وهو يدخل ويخرج فقال: لو كنت جلدة استها ما أمكنني أن أشهد به كذلك.

تثبّت الحاكم في الإقرار بما فيه حدّ

أتى ما عز بن مالك رسول الله ﷺ فقال: إني زنيت، فقال: لعلك مسست أو لمست أو غمزت، فقال: لا بل زنيت. فأعادها عليه ثلاث مرات فلما كان في الرابعة رجمه.

وأتى أبو الدرداء «٤» ﵁ بامرأة قد سرقت، فقال: أسرقت قولي: لا. وأتى زياد بلصّ وعنده الأحنف فانتهره فقالوا: صدق الأمير. فقال الأحنف: الصدق أحيانا معجزة. فقال زياد: جزاك الله خيرا.

Rujukan halaman ini: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج 1، ص 255 (SanadKitab #9078, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.