Lewati ke konten

Kitab: Muhadharatul Udaba'i wa Muhawaratusy-Syu'ara'i wal Bulagha' · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 1, halaman 696

  1. الحد التاسع في الاستعطاء والعطاء
  2. (٥) ومما جاء في البخل بالأموال
  3. الراجع في هبته والقاطع لصلته

من لا يفرج عمّا يقع في أنامله

فلان لا تندى أنامله ولا ترجى فواضله، ألين من كفيه الحجر، هو نزر العرف جامد الكف:

كأنّما خلقت كفّاه من حجر ... فليس بين يديه والنّدى عمل

وقال آخر:

وهل للصّفا العادي ماء إذا عصر «١»

هو نكد الحظيرة أي مانع لما في يديه. قال شاعر:

لو عبر البحر بأمواجه ... في ليلة مظلمة بارده

وكفّه مملوءة خردلا ... ما سقطت من كفّه واحده

وقال البحتري:

جدّة يذود البخل عن أطرافها ... كالبحر يدفع ملحه عن مائه «٢»

وقال الفرزدق:

فتى ماله كالبحر يمنع صاديا ... من الريّ منه وكدره أجاجه «٣»

وقال الزبرقان:

طوى كلّ معروف وأحضر دونه ... عقارب أخشى لسعها وأفاعيا

الرّاجع في هبته والقاطع لصلته

قال النبي ﷺ: الراجع في هبته كالعائد في قيئه، وهذا مما يستدل به على تحريم الرجوع في الهبة بأنه حرام. كما أن أكل المتقيء حرام.

قال ابن الرومي:

لا تكن كالدّهر في أفعاله ... كلّما أعطى عطاياه رجع

وقال البحتري:

أعطى القليل وذاك مبلغ قدره ... ثم استردّ وذاك مبلغ رأيه

وأجرى بعض الكبار على أعرابي شيئا قطعه عنه، فقال فيه:

إن الذي شقّ فمي ضامن ... لي الرزق حتّى يتوفّاني

حرمتني نفعا قليلا فما ... زادك في نفعك حرماني

وقال ابن هرمة:

كممكنة من درّها كفّ حالب ... ودافقة من بعد ذلك ما حلب

Rujukan halaman ini: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج 1، ص 696 (SanadKitab #9078, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.