١٤٢٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، فَأَمِّنُوا.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه مالك بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَصْحَابِ "الْمُوَطَّإِ"، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي ﷺ: إذا أمن الإمام، فأمنوا.
ورواه جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أبي هريرة.
وَكَذَلِكَ قِيلَ: عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ.
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِيهِ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم ولا الضالين، فَقُولُوا: آمِينَ، وَذَلِكَ وَهْمٌ، وَإِنَّمَا رَوَى مَالِكٌ هَذَا اللَّفْظَ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَعُقَيْلٌ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة.