حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى السَّوَّاقُ، حدثنا إبراهيم بن راشد، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُحَدَّ الْحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود فلا شفعة.
حدثنا أبو مخلد، حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، حدثنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدٌ، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
حدثنا النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنْ مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله ﷺ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.