٢١١٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَرَوَاهُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَوْلُ يَزِيدَ أَشْبَهُ بالصواب.