حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا بِخَمْسَةٍ: الْعَامِلُ عَلَيْهَا، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّبْتُ أَنَّ رسول الله ﷺ، قال: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا بِخَمْسَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.