Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 12, halaman 298

  1. المجلد الثاني عشر
  2. ومن حديث الزهري، عن أنس بن مالك

٢٧٣٠- وسئل عن حديث، يرويه سالم، ونافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين، والأبتر.

فقال: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه: زيد وعمر ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.

قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.

وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَمَّا قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النَّبِيِّ ﷺ.

حَدَّثَ بِهِ الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 12، ص 298 (SanadKitab #9082, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.