Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 12, halaman 343

  1. المجلد الثاني عشر
  2. ومن حديث الزهري، عن أنس بن مالك

وروي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن نافع، وقال: فيه: "نصف صاع من حنطة"، وليس ذلك بمحفوظ.

حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصنعاني، ولم يكن بالحافظ.

ورواه أبو معشر، عن نافع، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهو قوله: أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وليس بمشهور عنه.

حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب أبو عمر، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس نصف صاع من بر.

قال أيوب: قال نافع: كان ابن عمر يعطي البر، إلا عاما واحدا أعوز البر فأعطى الشعير.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 12، ص 343 (SanadKitab #9082, hlm. urut 4623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.