Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 13, halaman 16

  1. المجلد الثالث عشر

٢٩٠٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: أرأيت لو خرجت إلى الناس، أكنت تجد ثوبا آخر؟ قلت: نعم، قال: فالله أحق أن تزين له، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من كان له ثوبان فليلبسهما، ومن كان له ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

فقال اختلف فيه على نافع:

فرواه علي بن ثابت الأنصاري، أخو عزرة بن ثابت (١) ، وتوبة العنبري، وجابر الجعفي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عقبة: عن نافع، عن ابن عمر، لا يرى نافع إلا أنه نص عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وكذلك قال ابن جريج، عن نافع.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 13، ص 16 (SanadKitab #9082, hlm. urut 4792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.