٢٩٦٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا ينكح المحرم، ولا ينكح.
فقال: يرويه ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ إسماعيل بن أمية، وابن أبي ذئب، والضحاك بن عثمان، ومالك بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خليد، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا.
والصحيح: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفا، وعن نافع، عن نبيه بن وهيب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان مرفوعا.