٢٩٧٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ محمد بن إسحاق، وأبو حازم الأعرج، وعبد الله العمري، ومطيع، أبو يحيى، الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر.
وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن نافع، والمحفوظ: كل مسكر حرام.
رواه أيوب، وعبيد الله، ومالك، وابن عجلان، وإبراهيم الصائغ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وليث بن أبي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وكل مسكر خمر.
ورواه عكرمة بن عمار، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، ورفعه صحيح.
ورواه موسى بن عقبة، واختلف عنه في رفعه؛
فرفعه عبد الله بن جعفر المزني عنه، وعن عمر بن نافع، جميعا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
ووقفه نصر بن حاجب، عن موسى بن عقبة.