٢٩٨٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من حلف على يمين، ثم قال: إن شاء الله، فهو بالخيار.
فقال: يرويه أيوب السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
وتابعه أيوب بن موسى، عن نافع.
ورواه الأوزاعي، واختلف عنه؛
فرواه عمرو بن هاشم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
ورواه هقل بن زياد، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله.
أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنث.