Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 13, halaman 123

  1. المجلد الثالث عشر

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن غير واحد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قال رسول الله ﷺ: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري.

وروى هذا الحديث قبيصة، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 13، ص 123 (SanadKitab #9082, hlm. urut 4940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.