وحديث عائشة صحيح، ويشبه أن يكون هشام وصله مرة، وأرسله أخرى.
حدثناه ابن صاعد، والمحاملي، وسعيد بن محمد، قالوا: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أدنى من ثمن مجن أو ترس، أو حجفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
حدثنا المحاملي، قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عمرو بن علي المقدمي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما قطعت يد سارق عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أقل من ثمن ترس، أو حجفة، كل واحد منهما ذو ثمن.
حدثنا أبو محمد بن صاعد، والحسين بن إسماعيل، وأبو عثمان سعيد بن محمد، قالوا: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، ووكيع، وعبد الله بن إدريس الأودي، عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه، ولم يذكروا في حديثهم عائشة.
حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كانت اليد تقطع في ثمن المجن، ولم يكن رسول الله ﷺ يقطع في الشيء التافه.