Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 14, halaman 202

  1. المجلد الرابع عشر
  2. ومن حديث أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وحديث عائشة صحيح، ويشبه أن يكون هشام وصله مرة، وأرسله أخرى.

حدثناه ابن صاعد، والمحاملي، وسعيد بن محمد، قالوا: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أدنى من ثمن مجن أو ترس، أو حجفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.

حدثنا المحاملي، قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عمرو بن علي المقدمي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما قطعت يد سارق عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أقل من ثمن ترس، أو حجفة، كل واحد منهما ذو ثمن.

حدثنا أبو محمد بن صاعد، والحسين بن إسماعيل، وأبو عثمان سعيد بن محمد، قالوا: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، ووكيع، وعبد الله بن إدريس الأودي، عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه، ولم يذكروا في حديثهم عائشة.

حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كانت اليد تقطع في ثمن المجن، ولم يكن رسول الله ﷺ يقطع في الشيء التافه.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 14، ص 202 (SanadKitab #9082, hlm. urut 5734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.