Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 15, halaman 21

  1. المجلد الخامس عشر
  2. ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثني علي بن محمد المصري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بن أبي مريم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: لا تنكح المرأة من غير إذن مولاها، فإن نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا محمد بن داود بن سليمان النيسابوري، في سنة إحدى وعشرين وبقي إلى سنة نيف وثلاثين، قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا خالد بن الهياج،

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 15، ص 21 (SanadKitab #9082, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.