٤٤٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْمَنَ رَجُلًا قَتَلَهُ الْحَدُّ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُسِنَّ فِيهِ شَيْئًا.
فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَفَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ، عَنْ أبي حصين