Lewati ke konten

Kitab: Dalilul Hajji wal Mu'tamir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 27

  1. ما يجب على المحرم

أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس به.

(ب) ولا يلبس القميص وما في معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا حرج.

يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غير المحارم وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محُرمَة.

وإن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيّب أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره

ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه وتجب عليه

Rujukan halaman ini: دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ص 27 (SanadKitab #9083, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.