النساء شقائق الرجال) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، صحيح الجامع الصغير ١/ ٤٦١.
ومن المعلوم عند أهل العلم أن النساء كن في العهد النبوي يحضرن صلاة الجماعة بما في ذلك صلاتي الفجر والعشاء وهما وقت الظلمة فعن عائشة ﵂ قالت (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن - أي أكسيتهن - ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس) رواه البخاري ومسلم.
وكذلك كن النساء يحضرن صلاة الجمعة مع النبي ﷺ فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (ما حفظت: " ق " إلا من فيّ رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة) رواه مسلم.
وثبت في الحديث أن النبي- ﷺ قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) متفق عليه.
وقال ﷺ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على إعلام الساجد ص ٢٢٥.
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في حضور النساء لصلاة العيدين وصلاة الكسوف وطلب النساء من النبي ﷺ يوماً ليعظهن ... الخ، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للمسجد.
وأما الحديث الذي ذكرته في السؤال وهو: (ما اجتمع قوم ... الخ) فهذا الحديث في حق من يجتمعون على تلاوة القرآن ويذكرون الله ﷿، وأما السائلة فلها الأجر والثواب من الله ﷾ لصبرها على زوجها الظالم لها ولقيامها بما أوجب الله عليها ولسماعها للقرآن ولما تقوم به من ذكر وعبادة قال الله تعالى (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) سورة الأحزاب الآية ٣٥.
ووردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر والذاكرين منها قوله ﷺ: (من