Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 7, halaman 189

  1. الجزء السابع
  2. المرأة والأسرة
  3. نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

قالت: (كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا هو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها).

وروى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: (إن النبي ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل منهن يومها وليلتها).

ويقول جابر بن زيد: [كانت لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل].

وقال مجاهد: [كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب: يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه].

وقال ابن سيرين: [إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى]

وقال أبو القاسم: [ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ أجمعين في هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوماً هاهنا، ويوماً هاهنا].

وقال ابن قدامة: [ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة، ويكون النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس، إلا أن يكون معاشه ليلاً كالحراسة، فإنه يقسمه نهاراً، ويكون ليله كنهاره] عشرة النساء ص ٣٢٠ - ٣٢١.

وخلاصة الأمر أن العدل واجب بين الزوجات في الأمور المادية.

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

يقول السائل: توفي رجل وترك امرأته حاملاً فهل تجب النفقة لها في مال زوجها المتوفى أفيدونا؟

الجواب: الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها لقوله تعالى: (

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 7، ص 189 (SanadKitab #9087, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.