Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 9, halaman 189

  1. الجزء التاسع
  2. المرأة والأسرة
  3. وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقا

تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة أن محل الولد هو القبل لا الدبر. انظر تفسير القرطبي ٣/ ٩٠.

وقد وردت عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ملعون من أتى امرأة في دبرها). رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال: (فقد بريء مما أنزل على محمد ﷺ). وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٨.

وعن خزيمة بن ثابت ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها) رواه أحمد وابن ماجة. وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن) رواه أحمد.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى) رواه أحمد.

وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص١٠٥، زاد المعاد ٣/ ٢٥٧.

وعن خزيمة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٥.

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 9، ص 189 (SanadKitab #9087, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.