ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضاً من قبل إسناده كما بينته في أول "الجمعة" من "الإرواء" رقم ٥٩١]. من تعليق الألباني على العقيدة الطحاوية، شبكة الإنترنت.
ومع أن هذا الحديث ضعيف وكذا ما جاء في معناه إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق وتصح صلاة الجنازة عليه، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية في المعتمد عندهم وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي -صاحب العقيدة الطحاوية وهي العقيدة المرضية عند أهل السنة والجماعة-: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم].
وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: [قال ﷺ (صلوا خلف كل بر وفاجر) رواه مكحول عن أبي هريرة ﵁ وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر)، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، وفي صحيحه أيضاً أن النبي ﷺ قال: (يصلون لكم