Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 13, halaman 183

  1. الجزء الثالث عشر
  2. المعاملات
  3. صندوق التكافل الاجتماعي

الناتج على ٣٠، ثم ذكر السائل نتيجة المعادلة بأن ورثته يحصلون على مبلغ قدره ٢٦٦٦٦ ديناراً مع العلم أن مجموع اشتراكاته كان ٢٠٥٠ دينار، وأما إذا توفي المشترك قبل بلوغه ٦٥ سنة فإن الصندوق يعيد له ما دفعه من أقساط فقط، والذي يتضح مما ذكر أن هذه المعاملة

ربوية لأن المشترك سيحصل على مبلغ أكبر بكثير من الأقساط التي دفعها، وهذه المعاملة ليست مبنية على فكرة التكافل أو التعاون.

رابعاً: من القواعد المقررة شرعاً لصحة أي معاملة أن لا يكون فيها غرر وهو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى هل يحصل أم لا؟ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم، ومعاملة الصندوق حسب ما أفاد السائل الثاني فيها غرر واضح حيث إنه قد يشترك شخص في هذا الصندوق وعمره ثلاثون سنة مثلاً ولا يدري هل يصل إلى سن ٦٥ سنة أم لا؟

خامساً: إذا كانت فكرة الصندوق قائمة على التعاون والتكافل ودفعت الأموال على سبيل التبرع فلا حرج في ذلك، بل هذا أمر حضت عليه الشريعة كما قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (، وصحَّ في الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم.

وقال ﷺ: (من فرَّج عن مسلم كربةً فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه البخاري، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 13، ص 183 (SanadKitab #9087, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.