Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 4, halaman 346

  1. الجزء الرابع
  2. الأضحية
  3. كيفية توزيع الأضحية

وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة: يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

ولو أكل أكثر من الثلث جاز. بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٣، المغني ٩/ ٤٤٨.

وجاء عن الشافعي أنه يستحب قسمتها أثلاثاً لقوله ﷺ: (كلوا وتصدقوا وأطعموا) فتح الباري ١٢/ ١٢٣.

واحتج ابن قدامة المقدسي بما ورد عن ابن عباس ﵁ في صفة أضحية النبي ﷺ قال: [ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤَّال بالثلث] رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن. المغني ٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩.

وقالوا لأنه قول ابن مسعود وابن عمر ﵄ ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة في المغني ٩/ ٤٤٩.

ومن أهل العلم من استحب أن يأكل نصفاً ويطعم نصفاً لقول الله تعالى في الهدايا: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) سورة الحج الآية ٣٦.

وأما الإمام مالك فلم يحدد في ذلك شيئاً ويقول: يأكل ويتصدق.

والدليل على أنه لا تحديد في المسألة بل الأمر على الاستحباب حديث ثوبان ﵁ قال: (ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) رواه مسلم.

ويستحب لمن أراد أن يضحي في يوم الأضحى أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يصلي ثم يذبح أضحيته فيأكل منها وهذا قول أكثر العلماء.

قال الشيخ ابن قدامة: [. ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً].

المغني ٢/ ٢٧٥.

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 4، ص 346 (SanadKitab #9087, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.