Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 4, halaman 466

  1. الجزء الرابع
  2. المتفرقات
  3. لا أثر للبيئة في تغير الأحكام الشرعية الثابتة بالنصوص

اجتهاد الإمام الشافعي وغير رأيه فيها فكان له فيها قولان قديم وجديد لرأينا يقيناً أن لا علاقة لتغير البيئات والمجتمعات بها وسأورد ثلاث مسائل من التي اختلف فيها اجتهاد الشافعي فكان له فيها مذهبان:

المسألة الأولى: قال الإمام الشافعي في القديم: لا يُسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.

وقال في الجديد: يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة. المجموع ٣/ ٣٨٦ وفرائد الفوائد ص ٦١.

المسألة الثانية: قضاء الصوم عن الميت قال في القديم: يصوم عنه وليه.

وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨١٣ والمجموع ٦/ ٣٦٨.

المسألة الثالثة: اشترط الإمام الشافعي في الركاز الذي يجب فيه الخمس أن يبلغ نصاباً وهذا قوله في الجديد أما في القديم فلم يشترط ذلك. المجموع ٦/ ٧٧.

ونلاحظ أنه لا أثر لاختلاف البيئة والمجتمع في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل.

وإنما يرجع سبب اختلاف قولي الإمام الشافعي في هذه المسائل إلى الأدلة الشرعية في كل منها.

ففي المسألة الأولى لماّ ثبت عند الإمام الشافعي حديث أبي قتادة ﵁ قال به وهو أن رسول الله ﷺ: (كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا الآية أحياناً وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب) رواه البخاري ومسلم.

وفي المسألة الثانية احتج الشافعي بما جاء عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:

(من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين).

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 4، ص 466 (SanadKitab #9087, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.