Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu'ul Lafif · Pengarang: ابن هبة الله

Baca halaman 288

  1. الفصل الأول من المجموع اللفيف
  2. مسألة في أحكام الساكنين إذا التقيا:

مسألة في أحكام الساكنين إذا التقيا:

من حكم الساكنين [١] إذا التقيا، ألّا يجمع بينهما، إلا أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين، ويكون الثاني مدغما، فللمدّ [١٠٥ ظ] الذي في الأول وإدغام لفظ الثاني، جمع بينهما، لأن المد يجري مجرى الحركة، والحرف الملفوظ به هو المدغم فيه المتحرك، فكأنه لم يلتق ساكنان، وذلك نحو:

دابّة، وبهذا قرأت القراء: وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ

[٢] ، ومن العرب من يهمز، وهذه اللغة أضعف اللغتين، ويقول: دأبّة، وروي عن أبي زيد أنه قال: صليت صلاة الفجر خلف عمرو بن عبيد، فقرأ:

وَلَا الضَّالِّينَ

، وروى:

خأطمّها زأمّها أن تذهبا والجمع بين ساكنين مثل: (دابّة) تقع في المتقارب في العروض، ولا تقع في غيره، وأنشد: [المتقارب]

وذاك القصاص وكان التّقا ... ص فرضا وحتما على المسلمينا

Rujukan halaman ini: المجموع اللفيف، ص 288 (SanadKitab #9096, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.