Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. البقرة
  2. ٢٠٣

منها، ولم يقيد التأخر لأن نهايته باليوم الثالث معروفة من أن الأيام ثلاثة.

ولما كان ذلك ربما أفهم أن المتأخر يلحقه إثم كما كان أهل الجاهلية يقولون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوماً يسابقون إلى المعالي وكان ﷾ يريد الرفق بأهل هذا الدين ستر التصريح بالترغيب في التأخر فعبر عنه أيضاً بنفي الإثم كالأول بعد أن أشار إلى الترغيب فيه بالتعبير عن النفر الأول بالتعجل فقال: ﴿ومن تأخر﴾ أي فأقام في منى إلى تمام الثلاثة فرمى اليوم الثالث ﴿فلآ إثم عليه﴾ والتأخر إبعاد الفعل من الآن الكائن. قال الشيخ محيي الدين في شرح المهذب: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب: يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل﴾ - الآية، قالوا: والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة

«أن رسول الله ﷺ نفر في اليوم الثالث» .

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 3، ص 165 (SanadKitab #9098, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.