Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 20, halaman 142

  1. الطلاق
  2. ١

بعد العلم، ولو طلق في الحيض وراجع جاز له أن يطلق حال انقضاء الحيض قبل المجامعة، والأمر بالإمساك إلى كمال الطهر والحيض الذي بعده للندب حتى لا يكون في صورة من راجع للطلاق، ولا بدعة في جمع الثلاثة لأنه لا إشارة إليه في الآية ولا في حديث ابن عمر ﵄ الذي هو سببها، نعم قد يدعي ذلك في آية البقرة في قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] و «الطلاق أبغض الحلال إلى الله» كما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر ﵄ فأبغضه إليه أنهاه «وما حلف به ولا استحلف إلا منافق» كما في الفردوس عن أنس ﵁.

ولما كان نظر الشارع إلى العدة شديداً لما فيها من الحكم بالتأني لاحتمال الندم وبالظن لبراءة الرحم احتياطاً للأنساب وبقطع المنازعات والمشاجرات المفضية إلى ذهاب الأموال والارواح، وقد أفهمه التعبير باللام، صرح به بصيغة الأمر فقال: ﴿وأحصوا﴾ أي اضبطوا ضبطاً كأنه في إتقانه محسوس بعد الحصي ﴿العدة﴾ لتكملوها ثلاثة أقراء كما تقدم الأمر به ليعرف زمان النفقة والرجعة والسكنى وحل النكاح لأخت المطلقة مثلاً ونحو ذلك من الفوائد الجليلة. ولما كان الطلاق على غير هذا الوجه حراماً للضرار ومخالفة الأمر وكذا التهاون في الضبط حتى يحتمل أن تنكح المرأة قبل الانقضاء، أمر بمجانبة ذلك كله بقوله: ﴿واتقوا﴾ أي في ذلك ﴿الله﴾ أي الملك الأعظم الذي له الخلق والأمر لذاته

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 20، ص 142 (SanadKitab #9098, hlm. urut 10399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.