ولما كانت المعاسرة في الغالب في ترك السماح، وكان ترك السماح من خوف الإعدام، نبه سبحانه على أن ذلك ليس بعذر بتقسيم الناس إلى موسع عليه وغيره، ولأن الأليق بالموسع عليه أن يوسع ولا يسيء الظن بربه وقد جرب رفده، وأن المقتر عليه لا ينبغي أن يفعل فعل من يخاف أن يخلف وعده، فقال شارحاً للمياسرة: ﴿لينفق ذو سعة﴾ أي مال واسع ولم يكلفه سبحانه جميع وسعه بل قال: ﴿من سعته﴾ التي أوسعها الله عليه. ولما كان الإعطاء من غير تقدير ملزوماً للسعة، كان التقدير كناية عن الضيق فقال: ﴿ومن قدر﴾ أي ضيق وسكنت عليه حركته ورقدت عنه معيشته ﴿عليه رزقه﴾ بأن جعله الله الذي لا يقدر على التضييق والتوسيع غيره بقدر ضرورياته فقط من غير
Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي
Baca Juz 20, halaman 162
Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 20، ص 162 (SanadKitab #9098, hlm. urut 10422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.