Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 20, halaman 407

  1. المعارج
  2. ٣٠

الحفظ لا أنه مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال: ﴿إلا على أزواجهم﴾ أي بعقد النكاح.

ولما قدمهن لشرفهن وشرف الولد بهن أتبعه قوله: ﴿أو ما﴾ عبر بما هو الإغلب لغير العقلاء ندباً إلى إيساع البطان في احتمالهن ﴿ملكت أيمانهم﴾ أي من السراري اللاتي هن محل الحرث والنسل اللاتي هن أقل عقلاً من الرجال.

ولما كان الناكح عبادة نادراً جداً، وكان الأصل في العبادة الخروج عن العادة، وإن لم يتجرد للعبادة كن ملوماً، اكتفى في مدحه بنفي اللوم عنه، وأكده لأن الأصل كان استحقاقه للملام لإقباله على تحصيل ما له من المرام فقال مسبباً عن المستثنى: ﴿فإنهم﴾ أي بسبب إقبالهم بالفروج عليهن وإزالة الحجاب من أجل ذلك ﴿غير ملومين *﴾ أي في الاستمتاع بهن من لائم ما - كما نبه عليه بالبناء للمفعول - فهم يصحبونهن قصداً للتعفف وصون النفس وابتغاء الولد للتعاون على طاعة الله.

ولما أفهم ذلك تحريم غير المستثنى ووجب الحفظ للفروج عنه، صرح به على وجه يشمل المقدمات فقال مسبباً عنه: ﴿فمن ابتغى﴾ أي طلب، وعبر بصيغة الافتعال لأن ذلك لا يقع إلا عن إقبال عظيم من

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 20، ص 407 (SanadKitab #9098, hlm. urut 10698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.